بسم الله الرحمن الرحيم
إيمانًا منا بأن "الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين"
وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"
وبالمادة ٣٦ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون"
والمادة ٤٤ "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب"
نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام.
واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم .
ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي.
وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها " بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به"
كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه - مهما كان مخالفًا لها - بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية.
وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي
بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا
سكنا وعشـت على المدى وطنـا
يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى
صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي
،،، حرية للمعتقلين والمجد للوطن
مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين
الأحد 16/12/2012
الأحد، 16 ديسمبر 2012
السبت، 15 ديسمبر 2012
قراءة موجزة في مشروع الدستور المصري الجديد
بالتزامن مع إدلاء الاخوة المصريين في رأيهم باستفتاء عام حول مشروع دستورهم الجديد، نعرض لبعض المعلومات العامة حول ذلك
الدستور الجديد يحوي خمسة أبواب
١/مقومات الدولة والمجتمع
٢/الحقوق والحريات
٣/السلطات العامة
٤/الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية
٥/احكام ختامية
حوى الدستور الجديد على ديباجه رصينة تعبر عن ظروف اصدار الدستور، وعلى ٢٣٦ مادة في مختلف الابواب.
في الباب الاول فصل المقومات السياسية جاءت المادة 2 لتقرر أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, وهذه المادة جيدة مادامت لم تستخدم بتطرف ضد غير المسلمين او بسوء نية من الغير مسلمين للمسلمين.
علما ان في باب الاحكام الختامية اورد تفسير لمعنى الشريعية الاسلامية وحصرت الشريعة الاسلامية في مذاهب أهل السنة والجماعة فقط.
في باب الحقوق والحريات فصل الحقوق الشخصية المادة ٣٥ بشيء من التفصيل حول مسألة القبض وتقييد الحرية, فألزمت المادة بتبليغ المتهم بأسباب تقيد حريته كتابة خلال ١٢ ساعة، وأن يقدم لسلطة التحقيق"النيابة" خلال ٢٤ ساعة, كما ألزمت المادة بوجود محامي مع المتهم وان لم يكن له محام يندب له محام، كما أقرت المادة التعويض عن الحبس الاحتياطي أو العقوبات الملغية.
في الباب ٢ فصل الحقوق المدنية والسياسية، حظرت المادة٤٤الاساءة للانبياء والرسل كافة او التعريض بهم.
اقرت المادة المادة ٤٧ حق الحصول على البيانات والمعلومات والاحصاءات وتداولها لكل مواطن وتكفل الدولة ذلك.
وهذه المادة ٤٧ تدعم تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في الدولة كما تنسجم مع غاية التداول السلمي للسلطة.
المادة٤٩ جاءت لتقر حق إصدار الصحف بجميع أنواعها (بمجرد الإخطار) لكل شخص مصري طبيعي أو شركة.
كذلك المادة ٥٠ اقرت "الاخطار" وسيلة لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
أما المادة ٥١ فقد أقرت أيضا الاخطار لتكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاحزاب كما "حرمت السلطات من حلها"إلا بحكم قضائي.
الدستور الجديد وضع على كاهل الدولة العديد من الالتزامات المالية بإقراره عدد من الحقوق الخاصة المجانية.
ألزمت المادة ٧٧ الدولة بتوفير حماية للمبلغين والمجني عليهم والشهود والمتهمين عن الحاجة.
جاءت المادة٨٠ لتقرر عدم سقوط الدعوي الجنائية والمدنية بالتقادم عن أي من الجرائم التي تمس الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، كما اعطت ذات المادة للمجلس القومي للحقوق والحريات صفة للابلاغ عن اي انتهاك لتلك الحقوق وان يتدخل انضماميا مع المضرور وأن يطعن بالاحكام.
هذه المادة تعد ضمانة كبيرة للحقوق والحريات الواردة في الدستور كما أنها مادة مستحدثة مطورة يخلو منها اي دستور عربي.
جاءت المواد المتعلقة بالسلطات العامة بإلزام كل من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء
بتقديم إقرار للذمة المالية عند شغل المنصب وعند تركه وفي كل سنة، كما قرر أن الهدايا التي تقدم لهم بسبب المنصب تؤول للدولة.
حدد الدستور الجديد عمرًا لتولي عضوية المجالس او المناصب العامة كالتالي:
٢٥سنة لمجلس النواب
٣٠ سنة لمجلس الشورى ورئاسة الوزراء والوزراء
٤٠سنة لرئيس الجمهورية
٢١سنة للمجالس المحلية
كما حدد الدستور مدد زمنية للمجالس ولشغل منصب الرئيس
٤سنوات لمجلس النواب
٤سنوات للمجالس المحلية
٤سنوات للرئيس تجدد لمرة واحدة
٦سنوات لمجلس الشورى تجدد نصفيًا كل ثلاث سنوات
قيدت المادة ١٤١ سلطات الرئيس وجعلتها بواسطة رئيس الوزراء والوزراء، في ما عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
مجلس النواب "هو المحرك الرئيسي للسلطة" لذا جاءت المادة ١٢٧ بمنع حل المجلس خلال السنة الاولى من عمره واذا اراد الرئيس حله بعدها فيشترط ان يكون القرار مسببًا وأن يستفتى الشعب بهذا القرار فإذا قرر اغلبية الشعب عدم حل المجلس يجب أن يقدم الرئيس استقالته.
ألزمت المادة ١٩٤ بأن يعين وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة وأن يكون القائد العام لها.
اما المادة ١٩٩ فقد جعلت رئيس الجمهورية القائد الاعلى للشرطة
وهذه المادة ١٩٩ هي المأخذ الظاهر على هذا الدستور فلماذا يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للشرطة؟؟ لماذا لم ينص الدستور على ان يكون وزير الداخلية هو قائدها العام مثل ماجاء في المادة ١٩٤؟؟
نصوص متفرقة
أهتم الدستور في البيئة وكلف الدولة صونها وسبل حمايتها مادة ٢٠ - ٦٣
من ضمن إلتزامات الدولة الجديدة هي (تعريب) العلوم والمعارف وفق المادة ١٢
جاءت المادة ٥٧ لتقرر حق منح الدولة اللجوء للاجانب "المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري"
((النص مهم)) قد نحتاجه في المستقبل !!
التعليق :
الدستور في مجمله كان انعكاسًا للثورة وجاء لوأد مظاهر فساد السلطات وهدر المال العام والتعدي على الحريات.
فنراه يشدد على صيانه الحقوق والحريات ويجرم التعدي عليها تجريمًا دائمًا لا يسقطه مرور الزمن، ونراه يقيد التعرض للحريات لتكون في اضيق حدودها.
كما شدد الدستور وكنتيجة طبيعية للتداخل السلطات أبان الحكم السابق على مسألة الفصل بين السلطات فصل يحول بين تعديها بعضها البعض ويحمي الشرعية الشعبية.
أيضاً أعلى الدستور من شأن مجلس النواب على غيره من السلطات العامة في الجانب السياسي فنراه أي الدستور يرد كل فصل في خلاف بين الرئيس والمجلس والرئيس ورئاسة الوزراء وغيرها يرد الفصل فيه لمجلس النواب وهذا أمر منطقي لانه السلطة الاي تتكون من جميع الفئات والطوائف والاحزاب السياسية.
كذلك اهتم الدستور بمبدأ الشفافية والنزاهة عبر ترسيخ عمل هيئات مستقلة وأجهزة رقابية تعنى بذلك مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، حرص الدستور على أن تكون مستقلة لتواكب مسألة تداول السلطة السلمي من أكثر من حزب.
أخيرًا الحكم على أي عمل قانوني دستوري لا يكون إلا بتطبيقه فمهما بلغ واضعوا الدستور من الحرص لن يبلغوا درجة الكمال كما لن يتنبؤوا بنوازل المستقبل.