الأربعاء، 28 سبتمبر 2011

الأثر الرجعي لقوانين مكافحة الفساد

مع الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد باقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والدعوات ليكون تطبيق هذه القوانين بأثر رجعي يثور تساؤل مهم ،،
هل هذا التطبيق - بالأثر الرجعي - هو دستوري أم لا ؟

للاجابة على هذا التساؤل يجب الرجوع للدستور أولاً

تقول مادة - 179
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ و يجوز -في غير المواد الجزائية- النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

المادة وضعت أصلاً عامًا بأن كل قانون يقر يكون أثره حالاً دون أن ينسحب على الوقئع التي سبقت العمل بهذا القانون حتى وإن لم يذكر في هذا القانون عن بدأ أثره.
ثم وضعت المادة استثناءًا لهذا الاصل بأن يجوز أن يكون للقانون أثرًا رجعيًا اذا رأى أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس "اغلبية خاصة" فرقت المادة في هذا الاستثناء بين المواد الجزائية "العقوبات" وبين غيرها من المواد القانونية فحظرت هذا الاثر الرجعي مطلقًا في المواد الجزائية وسمحت بهذا الاثر بشرط توافر اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة "اغلبية خاصة".

الآن نسأل هل يجوز الاثر الرجعي على قوانين مكافحة الفساد؟؟

في قانون الذمة المالية تحديدًا هناك شقين من المواد الاول هو ممكن تسميته رقابي أو وقائي ويتمثل في اقرارات الذمة المالية الدورية والسنوية وهذا الشق لابأس بأن يقر بأثر رجعي لتعزيز الجانب الرقابي والوقائي.
أما الشق العقابي او الجزائي فهنا يكمن الحظر الدستوري الوارد في المادة ١٧٩ وهو مبدأ قانوني راسخ حتى وإن لم يذكر في الدستور يجب العمل به كونه يتنافى مع المنطق القانوني والتطبيق العملي.

،،،،،،

أخيرًا الكويت تئن من جراح الفساد الغائرة واذا لم يقتص من المفسدين بوضع سيف القانون على رقابهم
،،، تصبح الكويت صعيدًا جرزا



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق