تمهيد
عند الحديث عن نظرية اعمال السيادة يجب اولا ان نذكر انها نظرية استثناء من مبدأ هام هو مبدأ المشروعية في القانون الاداري وهو ان اعمال الادارة يجب ان تخضع لرقابة القضاء لنتال المشروعية.
اعمال السيادة او اعمال الحكومة كما يطلق عليها الفقة الفرنسي هي تعدي صارخ وخروج صريح وحقيقي عن مبدأ المشروعية, فهي لا تخضع لرقابة القضاء العادي ولا لرقابة القضاء الاداري ولا لأي جهة قضائية اخرى حق في التعقيب عليها ولذلك فهي تشكل خطورة على حريات الافراد وحقوقهم .
تاريخ ظهور هذه النظرية يعود الي مجلس الدولة الفرنسي الذي انشاه نابليون بونابرت ليكون مستشار للحكومة يراقب اعمالها التي تعرض عليه, وبعد زوال عهد نابليون وعودة الملكية كان التوجه للتخلص من المجلس باعتباره ارثا من اثار نابليون .
وليزيل المجلس هذا الشك والحذر عند عمل على اظهار نظرية اعمال السيادة ليتفدى التصادم مع الملك .
وعلى الرغم من عودة الثقة لمجلس الدولة في عهد الامبراطورية الثانية عام1872 الا ان النظرية لا تزال قائمة في فرنسا.
مبرراتها
مبررات سياسية
وهي رغبة القضاء في الاحجام عن التدخلات في الخصومة ذات الصبغة السياسية والنأي بالقضاء عن مستنقع السياسة.
مبررات قانونية
صدور تشريع 24مايو1877 الذي خول حسب تفسير محكمة النقض بلجوء الوزراء لمجلس الدولة في القضايا التي لا تطرح للقضاء الاداري.
مبررات عملية
وهي اكثر قبولا لدى الفقة حيث ان النظرية تعد استجابة لضرورات سياسية والعملية التي يستلزمها الدفاع عن الدولة والحرص على الصالح العام.
معيار اعمال السيادة
هناك عده معايير لجأ اليها القضاء والفقة لتحديد اعمال السيادة اولها معيار الباعث السياسي وبعد التخلي عنه جاء معيار طبيعة العمل وايضا تم نقده والتخلي عنه والان يتم العمل بمعيار القائمة القضائية الذي يتم العمل به عبر قائمة يصنف القضاء فيها ما يعتبر اعملا سيادية ام لا وهو معيار ناجح يحد من هذه النظرية.
واعمال السيادة وفقا لقائمة القضاء الفرنسي والمصري والكويتي
1-الاعمال المنظمة لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية مثل مرسوم الدعوة للناخبين واقتراحات الحكومة بقوانين.
2-الاعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية مثل الاعمال الدبلوماسية واعتراف الدولة بمنظمات دولية ودول.
3-الاعمال المتعلقة بالحرب مثل اعلان الحرب والهدنة.
4-اعمال الدولة في التدابير لأمنها الداخلي مثل اعلان الطوارئ واعلان الاحكام العرفية.
النظرية في القانون الكويتي والقضاء
جاء القانون رقم20/81 الخاص بانشاء الدائرة الادارية ليخرج من اختصاص الدائرة:
- المسائل المتعلقة بالجنسية
- اقامة وابعاد الاجانب
- القرارات المتعلقة بدور العبادة
- تراخيص الصحف والمجلات
وقد اخرج قانون -2006بشأن الاعلام- الاخيرة من اعمال السيادة واعتبرها من الاعمال الادارية.
التقييم
عندما تنظر للنظرية ونطاقها تجد اننا في الكويت قد استثنينا امور عده يجب الا تستثنى من رقابة القضاء الاداري , لانه لو ولي القضاء عليها لم تكن من المشكلات المعضلة.
واوضح مثال على ذلك هي مشكلة - الكويتيون البدون- فحل المشكلة سوف يكون بسيط اذما وجد قانون للجنسية واضح الشروط واعطي حق القضاء الاداري في رقابة الادارة في تطبيق القانون .
فالاتجاه السائد في مجلس الدولة الذي هو المنشئ لهذه النظرية الي الحد من النظرية لانها اصبحت عبئ على القضاء.
واخيرا نتمنى ان نخطو خطوة اخرى في الاتجاة الصحيح مثل سابقتها من الغاء استثناء رقابة القضاء على منح تراخيص الصحف والمجلات.
وان تكون الخطوة الاخرى هي الغاء مسائل الجنسية ايضا فعندما تنظر للنظرية ونطاقها -اعلاه- تجد ان مسائل الجنسية لاتعتبر من اعمال السيادة اساسا, كذلك دور العبادة ومسائل الاقامة والابعاد للاجانب هي جميعها اعمال ادارية بحتة .