ظهرت في الاونة الاخير كثير من المطالبات لانشاء لجنة للقيم في مجلس الامة الكويتي , ولجنة القيم تختص كما عرفتها المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري ( لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى )
ولجنة القيم لجنة حيوية توجد في اغلب البرلمانات , ففي بريطانيا لجنة القيم لها الحق في مسائلة رئيس الوزراء -كون الحكومة برلمانية- كذلك مجلس الشعب المصري لديه لجنة قيم - نعرضها كنموذج - وهي فعالة مثال ذلك الجنة حققت مع نائب اخواني وصف المجلس بانه (منبطح) ... فما بالك بمن يصفه بانه مزور!!!!!
______________________________________
نبدأ عرض النموذج المصري
مادة 25
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه برياسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من :
(أولا) رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والاقتراحات والشكاوى، وحقوق الإنسان.
(ثانيا) خمسة من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين.
(ثالثا) خمسة من أعضاء المجلس يختارون بطريق القرعة على أن تكون من بينهم إحدى النساء .
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس ، فإذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله أحد وكيلى اللجنة ، فإذا كان المانع فى أحد الأعضاء المبينين فى البند (ثانيا) حل محله من يختاره المجلس من أعضاء اللجنة العامة بناء على ترشيح مكتب المجلس.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً الا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم فى البند (أولا). وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
مادة 26
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى ،وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 27
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلـس إذارأى ً مبررا لذلك بعد سماع أقوال العضو .
مادة 28
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك ، على ألا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة ، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه ، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه .
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة . وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه . وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 29
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها ، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها .
ويجوز أن يتولى أمانة سر اللجنة من تختاره من أعضائها . وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 30
للجنة القيم أن تصدر قراراً مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار.
مادة 31
تختص لجنة القيم بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود ( أولا وثانيا وثالثا) من المادة (377) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة
مادة 32
إذا رأت لجنة القيم بأغلبية أعضائها توقيع جزاء على العضو أشد من الجزاءات المحددة فى المادة السابقة ، أحالت الأمر إلى اللجنة العامة لنظره والفصل فيه خلال عشرة أيام .
وتكون الإحالة بقرار من لجنة القيم ترفق به تقريراً ببيان إجراءاتها وما أسفر عنه بحثها وتحقيقها والأسباب التى استندت إليها فى الإحالة .
وتصدر اللجنة العامة بموافقة أغلبية أعضائها قراراً مسببا فى الموضوع ، إما بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة ، وإما بحفظ الموضوع ، ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بما قررته اللجنة العامة فى شأنه .
مادة 33
للعضو أن يتظلم من قرار لجنة القيم ، أو اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه ، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار . ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها، على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديم التظلم .
ويفصل المجلس فى التظلم بعد سماع دفاع العضو وأقوال مقرر اللجنة ، ويجوز للمجلس أن ينظر التظلم فى جلسة سرية بناء على طلب العضو وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من ( أولا) إلى (رابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة على العضو .
مادة 34
إذا انتهت اللجنة العامة بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه ، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ويجوز للجنة المشتركة فى هذه الحالة إما توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع .
ويخطر المجلس فى أول جلسة تالية ، كما يخطر العضو كتابة بقـرار اللجنـة المشتركة بتوقيع الجزاء طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .
وللجنة المشتركة أن تقترح إسقاط العضوية ، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقــرات الثانية وما بعدها من المادة (382) والمادة (383) من هذه اللائحة .
مادة 35
يفصل المجلس فى اقتراح اللجنة المشتركة باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو ، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة .
وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية ، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (377) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.
مادة 377
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية : (أولا) اللوم.
(ثانيا) الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
(ثالثا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولاتزيد على عشر جلسات.
(رابعا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولاتجاوز نهاية دور الانعقاد.
(خامسا) إسقاط العضوية.
ولايجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء .
___________________________________________________
وفي الكويت هذه المطالبات لم تكن وليدة اليوم فقد كان اول المطالبين بلجنة القيم هو النائب السابق علي البغلي في عام 1993 , وتم رفض طلبة وكذلك كرر عبدالوهاب الهارون هذا الاقتراح عامي 96 - 99 ولم يفلح, وكان كل من محمد الصقر وفيصل الشايع والصرعاوي والرومي قد تقدموا باقتراح يحيون في المطالبات السابقة وتم رفض اقتراحهم عام 2006
برأيي الشخصي ان المجلس يحتاج لجنة قيم واضحة المعالم والتشكيل , ولكن ايضاَ ان المجلس من خلال المادة 89 يعتبر لجنة قيم موسعة يمكنها ان تحل محل لجنة القيم اذا ما فعلت .
والعمول به بالمجلس للاسف ان الحصانة القانونية للاعضاء تجعلهم يشرقون ويغربو في اقولهم وافعالهم متجاهلين حتى ادنى مستويات الحصانة الاخلاقية!!!!
مادة -89- من اللائحة الداخلية لمجلس الامةللمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:
أ) الإنذار.ب) توجيه اللوم.
ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه