الأحد، 16 ديسمبر 2012

بيان من المدونين ضد القمع

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا منا بأن "الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين"

وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"

وبالمادة ٣٦ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون"

والمادة ٤٤ "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب"

نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام.

واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم .

ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي.

وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها " بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به"

كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه - مهما كان مخالفًا لها - بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية.

وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي

بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا
سكنا وعشـت على المدى وطنـا

يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى
صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي

،،، حرية للمعتقلين والمجد للوطن

مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين
الأحد 16/12/2012

السبت، 15 ديسمبر 2012

قراءة موجزة في مشروع الدستور المصري الجديد

بالتزامن مع إدلاء الاخوة المصريين في رأيهم باستفتاء عام حول مشروع دستورهم الجديد، نعرض لبعض المعلومات العامة حول ذلك

 
الدستور الجديد يحوي خمسة أبواب
١/مقومات الدولة والمجتمع
٢/الحقوق والحريات
٣/السلطات العامة
٤/الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية
٥/احكام ختامية

حوى الدستور الجديد على ديباجه رصينة تعبر عن ظروف اصدار الدستور، وعلى ٢٣٦ مادة في مختلف الابواب.

في الباب الاول فصل المقومات السياسية جاءت المادة 2 لتقرر أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, وهذه المادة جيدة مادامت لم تستخدم بتطرف ضد غير المسلمين او بسوء نية من الغير مسلمين للمسلمين.
علما ان في باب الاحكام الختامية اورد تفسير لمعنى الشريعية الاسلامية وحصرت الشريعة الاسلامية في مذاهب أهل السنة والجماعة فقط.
 

في باب الحقوق والحريات فصل الحقوق الشخصية المادة ٣٥ بشيء من التفصيل حول مسألة القبض وتقييد الحرية, فألزمت المادة بتبليغ المتهم بأسباب تقيد حريته كتابة خلال ١٢ ساعة، وأن يقدم لسلطة التحقيق"النيابة" خلال ٢٤ ساعة, كما ألزمت المادة بوجود محامي مع المتهم وان لم يكن له محام يندب له محام، كما أقرت المادة التعويض عن الحبس الاحتياطي أو العقوبات الملغية.

في الباب ٢ فصل الحقوق المدنية والسياسية، حظرت المادة٤٤الاساءة للانبياء والرسل كافة او التعريض بهم.

اقرت المادة المادة ٤٧ حق الحصول على البيانات والمعلومات والاحصاءات وتداولها لكل مواطن وتكفل الدولة ذلك.
وهذه المادة ٤٧ تدعم تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في الدولة كما تنسجم مع غاية التداول السلمي للسلطة.

 
المادة٤٩ جاءت لتقر حق إصدار الصحف بجميع أنواعها (بمجرد الإخطار) لكل شخص مصري طبيعي أو شركة.
 
كذلك المادة ٥٠ اقرت "الاخطار" وسيلة لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
 
أما المادة ٥١ فقد أقرت أيضا الاخطار لتكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاحزاب كما "حرمت السلطات من حلها"إلا بحكم قضائي.

الدستور الجديد وضع على كاهل الدولة العديد من الالتزامات المالية بإقراره عدد من الحقوق الخاصة المجانية.

ألزمت المادة ٧٧ الدولة بتوفير حماية للمبلغين والمجني عليهم والشهود والمتهمين عن الحاجة.

جاءت المادة٨٠ لتقرر عدم سقوط الدعوي الجنائية والمدنية بالتقادم عن أي من الجرائم التي تمس الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، كما اعطت ذات المادة للمجلس القومي للحقوق والحريات صفة للابلاغ عن اي انتهاك لتلك الحقوق وان يتدخل انضماميا مع المضرور وأن يطعن بالاحكام.
هذه المادة تعد ضمانة كبيرة للحقوق والحريات الواردة في الدستور كما أنها مادة مستحدثة مطورة يخلو منها اي دستور عربي.

جاءت المواد المتعلقة بالسلطات العامة بإلزام كل من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء
بتقديم إقرار للذمة المالية عند شغل المنصب وعند تركه وفي كل سنة، كما قرر أن الهدايا التي تقدم لهم بسبب المنصب تؤول للدولة.

حدد الدستور الجديد عمرًا لتولي عضوية المجالس او المناصب العامة كالتالي:
٢٥سنة لمجلس النواب
٣٠ سنة لمجلس الشورى ورئاسة الوزراء والوزراء
٤٠سنة لرئيس الجمهورية
٢١سنة للمجالس المحلية

كما حدد الدستور مدد زمنية للمجالس ولشغل منصب الرئيس
٤سنوات لمجلس النواب
٤سنوات للمجالس المحلية
٤سنوات للرئيس تجدد لمرة واحدة
٦سنوات لمجلس الشورى تجدد نصفيًا كل ثلاث سنوات


قيدت المادة ١٤١ سلطات الرئيس وجعلتها بواسطة رئيس الوزراء والوزراء، في ما عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.

مجلس النواب "هو المحرك الرئيسي للسلطة" لذا جاءت المادة ١٢٧ بمنع حل المجلس خلال السنة الاولى من عمره واذا اراد الرئيس حله بعدها فيشترط ان يكون القرار مسببًا وأن يستفتى الشعب بهذا القرار فإذا قرر اغلبية الشعب عدم حل المجلس يجب أن يقدم الرئيس استقالته.

ألزمت المادة ١٩٤ بأن يعين وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة وأن يكون القائد العام لها.
اما المادة ١٩٩ فقد جعلت رئيس الجمهورية القائد الاعلى للشرطة
وهذه المادة ١٩٩ هي المأخذ الظاهر على هذا الدستور فلماذا يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للشرطة؟؟ لماذا لم ينص الدستور على ان يكون وزير الداخلية هو قائدها العام مثل ماجاء في المادة ١٩٤؟؟

نصوص متفرقة
أهتم الدستور في البيئة وكلف الدولة صونها وسبل حمايتها مادة ٢٠ - ٦٣
من ضمن إلتزامات الدولة الجديدة هي (تعريب) العلوم والمعارف وفق المادة ١٢
جاءت المادة ٥٧ لتقرر حق منح الدولة اللجوء للاجانب "المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري"
((النص مهم)) قد نحتاجه في المستقبل !!



التعليق :

الدستور في مجمله كان انعكاسًا للثورة وجاء لوأد مظاهر فساد السلطات وهدر المال العام والتعدي على الحريات.

فنراه يشدد على صيانه الحقوق والحريات ويجرم التعدي عليها تجريمًا دائمًا لا يسقطه مرور الزمن، ونراه يقيد التعرض للحريات لتكون في اضيق حدودها.

كما شدد الدستور وكنتيجة طبيعية للتداخل السلطات أبان الحكم السابق على مسألة الفصل بين السلطات فصل يحول بين تعديها بعضها البعض ويحمي الشرعية الشعبية.

أيضاً أعلى الدستور من شأن مجلس النواب على غيره من السلطات العامة في الجانب السياسي فنراه أي الدستور يرد كل فصل في خلاف بين الرئيس والمجلس والرئيس ورئاسة الوزراء وغيرها يرد الفصل فيه لمجلس النواب وهذا أمر منطقي لانه السلطة الاي تتكون من جميع الفئات والطوائف والاحزاب السياسية.

كذلك اهتم الدستور بمبدأ الشفافية والنزاهة عبر ترسيخ عمل هيئات مستقلة وأجهزة رقابية تعنى بذلك مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، حرص الدستور على أن تكون مستقلة لتواكب مسألة تداول السلطة السلمي من أكثر من حزب.

أخيرًا الحكم على أي عمل قانوني دستوري لا يكون إلا بتطبيقه فمهما بلغ واضعوا الدستور من الحرص لن يبلغوا درجة الكمال كما لن يتنبؤوا بنوازل المستقبل.

السبت، 3 نوفمبر 2012

لكل عالم هفوة ,,, أ.دعادل الطبطبائي

صـعـقت اليوم بتراجع أستاذنا أ.د عادل الطبطبائي عن رأيه الذي سطره في كتابه حول النظام الدستوري.
الطبطبائي اليوم يدعي أن رأيه الوارد في الكتاب الذي اشتهرت صفحاته تلك في التويتر كان يقصد به خلاف ما هو متداول, حيث يقول انه كان يقصد بحظر اعادة توزيع الدوائر وفق مرسوم ضرورة دون أن يمتد ذلك الحظر لعدد الاصوات, ونحن لا نشكك في دكتورنا الفاضل أيًـا كان وقت تراجعة عن هذا الرأي ،، ونرد عليه الفكرة بالفكرة والرأي بالرأي.
 
 
أولا نعرض لرأي الدكتور في كتابه حيث ورد في صفحة  ٦١٢|٦١٣|٦١٤




ونلاحظ التالي:
لم يرد في رأي الدكتور اي ذكر لعدد الاصوات او توزيع الدوائر بل جاء رأيه على عموم قانون الانتخاب, أي أن حظر المساس بقانون الانتخاب وفق مرسوم ضرورة حظر عام دون حصر في المادة الأولى أو الثانية
ثانيًا نتساءل لماذا تبنى الطبطبائي الرأي القائل بعدم امكانية تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة؟
يرد هنا الدكتور في ص٦١٤ فيقول ((لانها تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل....فاذا كانت السلطة حلت المجلس ثم شرعت بتعديل قانون الانتخاب فكأنها بذلك الطريق ترسم لها ضمان أعضاء في المجلس يؤيدونها في موقفها .. بذلك تُهدر فكرة تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين))
نلاحظ العلة التي أوردها الدكتور في تبنيه للرأي القائل بعدم جواز تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة وهي أن التعديل ((يمكّن الحكومة من ضمان اعضاء لها في المجلس))
 
وبافتراض أن الدكتور يعني بذلك توزيع الدوائر دون عدد الاصوات،،
نسأل هل الدكتور (هو يستنتج هذا الحظر بتلك العلة) هل تختلف علة تعديل الدوائر عنها في عدد الاصوات؟؟
هل اقدام الحكومة على تقليص عدد الاصوات لا يكفل لها ((ضمان أعضاء مؤيدون لموقفها)) كما يقول في اسانيده ؟؟
هل غاب عن الدكتور تلك العلة وهو من تصدى لها في مسألة الدوائر دون مسألة عدد الاصوات !؟؟
أليس من الثابت في القياس - وهو الفقيه المعتبر - أنه انزال حكم مسألة ثابته على مسألة أخرى بلا حكم لإتحاد العلة؟
أليس من الثابت - وهو الفقيه المعتبر - أن مراسيم الضرورة استثناء والقاعدة في الاستثناء انه يؤخذ بأضيق الحدود؟
هل رأيك بجواز تعديل عدد الاصوات دون نظرك للآثار التي تنسحب معها سوف تجعلك تتراجع عنه أيضًا اذا عدلت الدوائر؟

أخيرًا أستاذي عادل الطبطبائي لقد تعلمت من كتابك الكثير حيث لم أتشرف بالتلمذة لديك وأنا في مقاعد كلية الحقوق, ولكن تراجعك عن رأيك اليوم هي كبوة حصان وهفوة عالم نتمنى أن تتبرأ منها.
 
 
((كتب هذا الموضوع كتغريدات "مختصرة" في حسابي بتويتر لكن حفظا لها  ,, رأيت نشرها هنا))

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012

حكم المحكمة الدستورية تحت المجهر


بدايةً نؤكد على احترام حكم المحكمة وأننا نوجه له نقدًا نزيهًا علميًا استخدامًا لنص المادة ١٤٧ من قانون الجزاء الذي أباح ذلك بقوله "ولا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها."

 

اليوم حكمت المحكمة الدستورية الموقرة بالطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من قانون الانتخاب، وجاء حكم المحكمة بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا.

 

وقد قدمت الحكومة طعنها مستنده على مخالفة كلا النصين للدستور ولمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص مستندة بذلك على نصوص الدستور ذاته وأحكام المحكمة المستقرة ورأي الفقه.

 

((انظر صحيفة الطعن http://bit.ly/NEm9LU ))

 

وسوف نتناول حكم المحكمة في ثلاثة بنود

 

١- اختصاص المحكمة بنظر الطعن وعدم اشتراط وجود منازعة فيه.

 

حيث قالت المحكمة في هذا الشأن "ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن الخصومة ي مثل هذا الطعن عينية موجهة أصلاً إلى النص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، مناطها هو اختصام ذلك النص في ذاته استهداف لمراقبته والتحقق من مدى موافقته للدستور، والطعن بهذه المثابة – وبحسب طبيعته الخاصة – ليس طعناً بين خصوم، ولكنه طعن ضد النص التشريعي المطعون عليه، وبالتالي فلا يتصور لا واقعاً ولا قانوناً جواز التدخل اختصاصياً أو انضمامياً في ذلك الطعن"

 

وهذا الأمر منطقي يتوافق مع سوابق الاحكام التي قضت بها المحكمة.

 

اما الاختصاص فلا مجال للتشكيك به فالمحاكم الدستورية أنشئت لهذا الاختصاص بدايةً ومن ثم تطور اختصاصها بعد ذلك مع مرور التاريخ.

 

الغريب أن من رجال القانون الضالعين فيه قد حاول منع المحكمة من نظر الطعن وذلك من خلال نفي اختصاصها بذلك ،، وهنا يجب أن ننوه أن رجل القانون الحقيقي لا يتطرف في تكوين رأيه القانوني او تحريف نصوص القانون لتحقق مآربه.

 

كذلك ما يتعلق بالمنازعة الدستورية وفي بيان انها منازعة من نوع اخر وهي منازعة تقاس علي المنازعة في قانون المرافعات مع الفارق كما قررت المحكمة في احكامها السابقة.

ويكفي لمن يقول غير ذلك الرجوع لمجموعة الاحكام السابقة التي قررتها المحكمة.

 

٢- مبدأ المساواة

 

تركز طعن الحكومة على اخلال المادة الاولى والثانية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الدستوري مرفقة للمحكمة جدول الدوائر واعداد الناخبين فيها للتدليل على ذلك.

(راجع الصفحة ٩-١٠ من الطعن)

 

جاء رد المحكمة هنا مشوبًا بعيب فساد الاستدلال حيث قالت "كما لا وجه لما تثيره الحكومة من أن القانون في تحديده لمكونات كل دائرة في الجدول المرافق له لم يكن متوازناً، نظراً للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر وأنه كان من شأن هذا التفاوت على النحو الوارد به أن تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في كل منها، بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الاكثر كثافة أصوات وزنها أقل من وزن أصوات الناخبين في الدوائر الأقل، بما يخل بمبدأ المساواة، مستندة في ذلك على بيان إحصائي جرى عام 2012، إذ أنه فضلاً عن أن المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة أو المساواة الحسابية، فإنه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحديد باوقع متغير لتعييب القانون توصلاً إلى القضاء بعدم دستوريته."

 

وبناء على ما اوردت المحكمة في ردها السابق فإنها تقر باستحالة المساواة المطلقة أو الحسابية وهذا أمر مفروغ منه.

 

ولكن المحكمة اغفلت قاعدة قانونية راسخة من خلال تناولها السطحي مع الحكم وهي قاعدة " والمساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعًا أو مركزًا والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعًا أو مركزًا، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز" وهذه القاعدة هي ما قررتها المحكمة ذاتها في حكمها في الدعوى رقم ٢٠٠٧/٧ دستوري بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٠ راجع المجلد الخامس من مجموعة احكام المحكمة الدستورية - المكتب الفني - الجزء الأول - مبدأ (١٤).

 

ونتساءل هنا

هل ناخبي الدائرة الثانية مثلًا في مركز متفاوت عن نظرائهم في الدائرة الخامسة لكي يكون قوة الصوت لدى ناخبي الثانية تفوق ضعفين وأكثر نظرائهم في الخامسة؟؟

 

ما المركز الذي بناء عليه أقرت المحكمة بإمكانية التمييز بين الناخبين في قوة الصوت الانتخابية في مختلف الدوائر؟؟

 

هل إقرار المحكمة باستحالة العدالة المطلقة يجيز لها القبول بالتمييز الصارخ في الوضع الحالي للدوائر؟؟

 

الإجابة لا ،، لان المبتدئ في القانون يعلم هذه القواعد ويعلم معيار العدالة انه ليس مطلقًا بل نسبي بشكل لا يقرر التمييز، والقول بغير ذلك يفقد التشريعات عامة من تحقيق اهدافها بلا مبالغة.

 

٣- تعدد الدوائر

 

منعت المحكمة بتعرضها للمادة ٨١ من الدستور تصور وجود الدائرة الواحدة وذلك بقولها "فضلاً عن أن العبارة التي أستهل بها النص على أن “تحدد الدوائر…” تنصرف إلى تحديد التخوم بين دائرة وأخرى بما يفيد تعددها"

 

وهنا أيضًا ما أرى بأنه فساد استدلال من المحكمة فبمطالعة النصوص الدستورية التالية

 

- المادة 65 - " للأمير حق اقتراح القوانين .."

- المادة 70 - " يبرم الأمير المعاهدات .."

- المادة 99 - "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة .."

 

والأمثلة كثيرة

 

ولكن لننظر لكل من الكلمات ( القوانين - المعاهدات - أسئلة ) هل يتصور معها حالة المفرد ؟؟

 

أم اننا اذا ما أخذنا منطق المحكمة فإنه لا يتصور أن يبرم الأمير إلا معاهدة وأخرى ولا يمكن أن يبرم معاهدة واحدة!!!

 

هنا يستبين أن كثير من المفردات وردت في الدستور بصيغة الجمع و ورودها بتلك الصيغة لا يتصور معه عدم وجود صيغة المفرد لها ومنها مصطلحات " أوسمة الشرف - استجوابات - مراسيم ،، وغيرها "

 

لذا أرى أن المحكمة جانبها الصواب في ما خلصت إليه في كل مبدأ المساواة وتعدد الدوائر.

 

،،،،،

 

أخيرًا نستعرض لعدد من المبادئ التي قررتها المحكمة في معرض حكمها اليوم

 

- "لا يسوغ التحدي بأن التشريع الذي تراقب المحكمة دستوريته – مهما بلغت أهميته وأبعاده وآثاره – يعتبر عملاً سياسياً، أو أن في استنهاض اختصاصها إقحام لها في المجال السياسي، أو التحدي بمعاملة تشريع معين باعتباره من الحقوق الثابته لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يجوز نقضه"

 

- "لا صحة في القول بأن التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية محصنة وراء تعبيرها عن إرادة الأمة، ولا هي صاحبة السيادة في الدولة، فالسيادة للأمة طبقاً لصريح نص المادة “6″ منه"

 

- "النص الوارد في المادة “108″ من الدستور بأن عضو مجلس الأمة بمثل الأمة بأسرها، فمعناه أن يكون عضو المجلس مستقلاً كل الاستقلال عن ناخبيه، وليس أسيراً لمؤيديه من أبناء دائرته، تابعاً لهم يرعى مصالحهم الخاصة البحتة، وإنما يرعى المصلحة العامة"

الاثنين، 9 يوليو 2012

"دراسة قانونية " الخصخصة نظرة عامة واخرى تحليلية حول قانون 37/2010 الكويتي بشأن الخصخصة

في ظل المعمعة حول الخطوط الكويتية ومشاكلها والمطالبة بخصخصتها "أو بالاصح تفعيل خصخصتها", تتدعى الحاجة لمعرفة الخصخصة بشكل عام وبشكل مفصل حول الوضع القانوني في الكويت بعد قانون 37/2010.

وعليه نقدم لكم دراسة اعدها الزميل العزيز أ.أحمد مطر العوشز - المحامي وباحث الماجستير في القانون الخاص وفيها من القيمة المعرفية ما تكوّن لنا صورة واضحة عن الخصخصة في الكويت والقواعد المنظمة لها


اليكم نص الدراسة,,,

الخصخصة من حيث المبدأ العام ونظرة تحليلية لبعض مواد لقانون 37/2010 بشأن الخصخصة بدولة الكويت

المقدمة
تعتبر الخصخصة  من أحد المواضيع التي تهم جميع دول العالم بصفة عامة والشعوب بصفة خاصة ونظرا لأهمية الخصخصة في تغير نمط العيش والتحول من نظام اقتصادي تكون فيه الحكومة أو القطاع العام المحتكر الرئيسي لتلك المرافق والمؤسسات إلى قطاع خاص يكون هو صاحب السلطة والنفوذ والمال لذلك أثرت اختيار موضوع الخصخصة محلا للبحث والدراسة.
        وتم تقسيم البحث إلى مبحث أول سوف نتناول فيه الخصخصة كمبدأ عام من حيث تعريف الخصخصة والأهداف التي تعمل الدول على تحقيقها من خلال الخصخصة وبعد ذلك نتحدث عن نطاق الخصخصة وتجاربها في بلدان العالم ما بين نجاح وفشل.
        وفي المبحث الثاني نتحدث عن تجربة الخصخصة في دولة الكويت وما صاحبه من صدور القانون 37/2010 وبعض الانتقادات لهذا القانون والغطاء الدستوري للخصخصة من خلال استعراض بعض مواد الدستور وكذلك ما يستثنى من نطاق هذا القانون ثم نتطرق من خلال هذا البحث إلى إجراءات خصخصة المشروعات العامة في دولة الكويت وفقا للقانون 37/2010 وأشكال أيلولة المشروع العام إلى الكيان الجديد كنتاج لقانون الخصخصة .


المبحث الأول: الخصخصة كمبدأ عام
أولا: الأول: تعريف الخصخصة وأغراضها
أولا : تعريف الخصخصة
        عرف الفقه العديد من المصطلحات التي تقابل لفظ الخصخصة ففي المغرب العربي يطلق عليها كلمة (الخوصصة)في حين انه في المشرق العربي يطلق عليها لفظ (التخصيص) أو (الاستخصاص).
        وهناك من الفقه من فضل الابتعاد عن استخدام مثل هذه المصطلحات المشتقة بما تثيره من جدل وفضل استخدام مصطلح التحول من القطاع العام إلى الخاص. ([1])
        والجدير بالذكر أن لفظ الخصخصة تحديدا هو اللفظ الدارج في المجتمعات العربية ودولة الكويت تحديداً.
        ويعتبر المفكر الاقتصادي البريطاني (آدم سميث) هو أول من نادى في أواخر القرن الثامن عشر بمذهب الحرية الاقتصادية والذي تعتبر الخصخصة هي إحدى تطبيقاته في الوقت الحالي حيث كان يرى أن دور الحكومات يقتصر فقط على القيام بالمشروعات التي يعجز الأفراد عن القيام بها كالمحافظة على الأمن وإقامة العدل والدفاع عن الدولة أما عدا ذلك فإنه يجب أن يترك النشاط فيه للأفراد خاضع للمنافسة غير المقيدة ([2]) .
        أما فيما يتعلق بتعريف الخصخصة فقد تعددت التعاريف وان كانت جميعها تدور حول معان محددة إلا أنها تختلف فيما بينها على حسب الزاوية التي ينظر فيها إلى موضوع الخصخصة ذلك أن الخصخصة أشبه ما تكون بالمثلث الذي تتقاسم أضلاعه الثلاثة كل من القانون والسياسة والاقتصاد، وبالتالي سوف نركز في خلال بحثنا على تعريف الخصخصة وفقا للاتجاه القانوني.
       معظم التعريفات القانونية للخصخصة أن لم يكن جميعها من خلال البحث في أغلب المؤلفات القانونية المتعلقة بالخصخصة من الوجهة القانونية تتفق في كون الخصخصة هي (تحول المشروعات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في تفسير المقصود بهذا التحول إلى القطاع الخاص الذي يشكل الخصخصة ذاتها).
 ذهب رأي إلى القول بأن التحول يتحقق عندما يتم نقل الملكية للمشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص وهذا هو (المفهوم الضيق) أما الإدارة الخاصة للمرافق أو المشروعات العامة فهي لا تعتبر من قبيل الخصخصة باعتبار أن الملكية لا تزال للدولة كل ما في الأمر أن إدارته تتم بواسطة شركات تابعة للقطاع الخاص.
        أم الرأي الثاني الذي يأخذ (بالمفهوم الواسع) للخصخصة وهو أن الخصخصة تتحقق عند نقل الملكية أو إدارة المشروعات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبالتالي تتحقق الخصخصة حتى ولو ظل المشروع مملوكا للقطاع العام طالما أن إدارته انتقلت إلى القطاع الخاص. ([3])
        في حين أن البنك الدولي وهو إحدى المؤسسات العالمية التي تصدت لموضوع الخصخصة في الدول النامية عرف الخصخصة على( أنها عملية تقوم بها الحكومات من أجل تقليص دورها في تملك أو إدارة المؤسسات بهدف إشراك أو إيجاد دور أكبر للأفراد أو الشركات في تنمية الاقتصاد الوطني). ([4])
        وعلى الصعيد الوطني عرفت غرفة تجارة وصناعة الكويت الخصخصة على أنها (تحويل ملكية أو إدارة المشاريع الاقتصادية كليا أو جزئيا من القطاع العام إلى القطاع الخاص وذلك بهدف رفع كفاءة هذه المشاريع وترشيد وتوظيف الموارد الاقتصادية وزيادة المساهمة الشعبية في ملكية المؤسسات الإنتاجية وفي العملية التنموية) . ([5])
        ومن وجهة نظر الباحث أن تعريف غرفة تجارة وصناعة الكويت هو التعريف الأمثل للخصخصة ذلك أنه قد اشتمل على تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص كذلك إدارة هذه المشاريع ومن الملاحظ أن المشرع الكويتي لم يؤخذ بهذا التعريف في قانون الخصخصة 37/2010 على الرغم من أهمية دور غرفة وتجارة صناعة الكويت في مثل هذه القوانين المتعلقة بالاقتصاد الوطني.

ثانيا : أغراض (أهداف) الخصخصة :
        للخصخصة عدة أهداف وغايات وهي تختلف باختلاف المحيط أو الوسط الذي تطبق فيه وحسب سياسة الحكومة منه من خلال تبنيها لبرامج الخصخصة ولكن يمكن من خلال البحث استخلاص أهم غايات الخصخصة والتي تسمو على أي اعتبارات أخرى قد تكون جانبيه بالنسبة لهذه الغايات المتعارف عليها.
(1) تركيز الدولة على أدوارها ووظائفها الأساسية التي لا يمكن أن توكل إلى القطاع الخاص وأداء هذه الأدوار والوظائف بفاعليه وكفاءة أكبر.
وبالتالي يمكن القول أنه متى ترك جزء من الأعباء التي كانت توكل للدولة إلى القطاع الخاص كان على الدولة التركيز في جوانب أخرى لا يمكن تركها للقطاع الخاص بما يجعل الدولة في ممارستها لما يعتبر من ضمن اختصاصها تحت المجهر وحتى لا يكون اتساع نطاق مسؤوليات الدولة عذرا أو حائل يحول دون رفع كفاءة الأنشطة الأخرى والمسؤوليات المتعلقة بها.
(2) منح القطاع الخاص دور متزايد في الاقتصاد من خلال توسيع قاعدة الملكية الخاصة وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة التي تأمل أن تكون مركزا ماليا فيكون للقطاع الخاص دورا في عجلة التنمية.
(3) تغطية خسائر بعض شركات القطاع العام والتي تجبر الحكومة على مساعدتها من خلال ضخ أموال هائلة من خزانة الدولة لتغطية خسائرها لكي تحافظ على استمراريتها ومثال ذلك الخطوط الجوية الكويتية.
(4) الحد من تضخم القطاع العام ومواجهة مصروفاته المتنامية وتحسين مستوى الخدمات.
وفيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات على الصعيد المحلي نجد أن غالبية الشعب الكويتي بدأ يتجه إلى المستشفيات الخاصة وترك المستشفيات الحكومية بسبب تدني المستوى مقارنة مع المستشفيات الخاصة.
(5) جلب الاستثمار الخارجي وتوفير فرص عمل جديدة بعد أن تشبع القطاع العام ولم يعد بالإمكان تحميله المزيد من العمالة، وهو أيضا على الصعيد المحلي ما سعى إليه المشرع من خلال قانون دعم العمالة الوطنية من خلال تحفيز المواطن على العمل بالقطاع الخاص.
(6) إلغاء االثاني:البيروقراطية الحكومية من جانب القطاع العام من أجل جلب المستثمرين وبالتالي تنشيط الاقتصاد.


المطلب الثاني : نطاق الخصخصة وتجاربها في دول العالم
أولا : نطاق الخصخصة :
-       على الرغم من الأهداف السامية للخصخصة إلا أنه لا يمكن للخصخصة أن تكون بالنسبة لجميع القطاعات ذلك أن دور الدولة في بعض القطاعات لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن الاطمئنان إلا للدولة في إدارة هذه القطاعات وقد تكون أيضا هناك موانع دستورية تحول دون خصخصة مثل هذه القطاعات وبالتالي لا يمكن أن يتم تطبيق الخصخصة في كافة المجالات مثال ذلك ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة 20، (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني).
-       كذلك لا يمكن القبول أيضا بفكرة خصخصة القطاع المتعلق بالدفاع عن الدولة وحفظ الأمن كوزارة الدفاع أو الداخلية.
-       أيضا قد تكفل بعض الدول التعليم والصحة لمواطنيها وبالتالي لا مجال للحديث عن خصخصة مثل هذه المنشئات .
ثانيا : تجارب الخصخصة :
        يعتبر التحول إلى القطاع الخاص أو ما شاع تسميته بالخصخصة أحد أبرز التغيرات التي أدخلت على اقتصاديات العالم المتقدم والعالم النامي أيضا خلال العقدين الآخرين إلا أنه لا يمكن القول بنجاح جميع هذه التجارب في إدخال الخصخصة كذلك أيضا لا يمكن التسليم بفشل جميع هذه التجارب وبالتالي أرى من المفيد استعراض تجارب الخصخصة بين تجارب ناجحة وتجارب خصخصة كانت تجارب فاشلة.
(1) التجارب الناجحة للخصخصة نجدها في كل من :
-       فرنسا وبدأت فيها عملية التخصيص مع مجيء حكومة شيراك سنة 1986 وتعيين وزير خاص لشؤون التخصيص وفي ذلك الوقت تم بيع ثلاث شركات حكومية إلى القطاع الخاص.
-       بريطانيا كانت السيدة مارجريت تاتشر رائدة في مجال التخصيص وفي سبيل تحقيق ذلك قررت بيع بعض مرافق الدولة للقطاع الخاص بعد تحديد الحد الأقصى لتملكها منعاً للاحتكار وفي:ال التخصيص قطاعات الغاز – الطيران – الهاتف – ومؤسسات حكومية أخرى وقد بلغت عائدات الخصخصة في عام 1982 نحو 95 مليار دولار أمريكي.
-       على صعيد الوطن العربي تعتبر التجربة اللبنانية من التجارب الناجحة حيث اتفقت الحكومة اللبنانية مع عدد من الشركات لتوفير أنواع من الخدمات العامة بأسلوب (BOT) تتمثل في : -
(1) خصخصة البريد العام (شركة ليبان بوست الكندية)
(2) تنظيف الشوارع (شركة سوكلين).
(3) الهاتف الخلوي (شركة سيليس).
(2) التجارب غير الموفقة للخصخصة نجدها في كل من :
-       روسيا على الرغم من أن ملكية المؤسسات الخاصة ذهبت إلى عامليها إلا أن أسلوب الخصخصة السريع الذي نهجته روسيا (أي الخصخصة في أقل وقت ممكن) ترتب عليه عدة نتائج أهمها تركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الصناعيين ذوى العلاقة الوثيقة برجالات الدولة.
-       يوغسلافالثاني:اليوغسلافيون أن الخصخصة ليس هي الطريق السريع للجنة وذلك نتيجة للآثار السلبية التي حققتها الخصخصة خلال فترة زمنية محدودة ([6]).


المبحث الثاني : الخصخصة في دولة الكويت :
        صاحب إقرار قانون الخصخصة ضجة كبيرة في المجتمع الكويتي وبالتالي لم يكن كغيرة من القوانين العادية التي تقر بهدوء وصاحب إقراره اعتراض عدد كبير من من قانونيين واقتصاديين وحتى المشرعين أنفسهم أعضاء مجلس الأمة إلا أن ذلك لم يمنع من إقراره وأقر البرلمان مشروع قانون الخصخصة وصوت بالموافقة على مشروع القانون 33 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا فيما رفض القانون 28 عضواً وكانت من ضمن حجج جميع النواب المعارضين للقانون (أن في إقراره تحويل اقتصاد الدولة إلى الاقتصاد الرأسمالي بصورة كلية معربين عن مخاوفهم في أن يعمل القانون على أن يتحكم أصحاب رؤوس الأموال بمصير الاقتصاد الوطني)([7])كذلك كان للصحافة الكويتية دورها في إثارة موضوع قانون الخصخصة وفي مقابلة أجرتها جريدة محلية مع رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتر وكيماويات حذر فيه من تمرير قانون الخصخصة مما شاب القانون من مخالفات جسيمة وصريحة في نصوص مواد الدستور والقوانين المنظمة للعمل في القطاع النفطي على حد قوله([8])  كذلك كان لأساتذة القانون في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقفه جادة ضد هذا القانون إذ اصدر 19 شخص منهم بيانا يؤكدون فيه وجود شبهات لمخالفات دستورية في القانون تتعارض مع بعض مواد الدستور فمنهم الدكتور / إبراهيم الجمود د/ أحمد السماك د/ بدر بجاد د/بدر ماجد الفغم/ ثقل العجمي د/ سامي الدر يعي د/ عبيد الوسمي د/ فاطمة دشتي د/ محمد الفيلي د/ مرضي العياش د/ مساعد العنزي د/ مشاري العيفان([9]) .
        إلا أن ذلك جميعه لا يمنع من التسليم بحاجة الدولة إلى مثل هذا القانون بسبب تضخم بند الرواتب في الميزانية المالية للدولة وذلك لان الأجهزة الحكومية تستوعب معظم القوى العاملة الوطنية ولا يمكن تعديل هذا الخلل الهيكلي دون قوانين جادة في تحقيق العدالة الاجتماعية من ضمنها وأهمها قانون الخصخصة. ذلك أن وجود قانون ناضج للخصخصة في دولة الكويت حلا لأبرز المشكلات الاقتصادية الذي يعاني منها الاقتصاد المحلي المعتمد على قطاعي العقار والأسهم كوجهتين وحيدتين للمستثمر الكويتي ولا يمكن إيجاد بديل لها ما دامت الدولة مسيطرة على مختلفة القطاعات الإنتاجية الأخرى صغيرها وكبيرها من صناعة الخبز إلى خدمات الماء والكهرباء وتجارة التجزئة وغيرها من الخدمات التي لا توجد دولة في العالم تضطلع بها عدا الكويت .


المطلب الأول : الغطاء الدستوري للخصخصة وتعديل الخصخصة وفقا لقانون 37/2010 والاستثناءات من نطاق تطبيق قانون الخصخصة .
أولا : الغطاء الدستوري للخصخصة :
1-  المادة (20) من الدستور تنص على أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون.
إذ يفهم من المادة المذكورة اعتراف الدستور لأهمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وأهمية التعاون بين القطاع الخاص والعام إلا أنه من خلال الاطلاع على المذكرة الإيضاحية للدستور نجد أن مصطلح التعاون العادل لا يعني أن كون مناصفة ولكن المشرع يقرر ماهية التعاون العادل.
2- المادة (16) من الدستور (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون) وبالتالي نجد أن الدستور الكويتي جعل للملكية الخاصة أهمية من خلال إحاطتها بالنصوص الدستورية الواضحة والصريحة.
3- المادة (152) من الدستور إذ تنص على أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن م28).بالتالي نجد أن هناك مجال للخصخصة من خلال استثمار المرافق العامة والثروة الطبيعية ولكن بقانون وبزمن محدد.
ونجد من خلال نص المادة (3) من القانون 37/2010 (قانون الخصخصة) أن المشرع أورد في هذه المادة عدة مواد دستورية وهي المادة (20– 52 – 53 – 17 – 28) .
إذ نص على أنه يراعي عند تطبيق القانون الأحكام التالية.
1- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص (المادة 20 من الدستور).
2- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة(المادة 21 من الدستور).
3- كل إلتزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدد(المادة 152من الدستور) .
4- كل احتكار لا يمنح إلا بقانون ولزمن محددة (المادة 153 من الدستور).
5- للأموال العامة حرمه وحمايتها واجب على كل مواطن (المادة 17 من الدستور).
6- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون (المادة 48) من الدستور.
-       ثانيا:حقيقة وجود مثل هذه المواد الدستورية وتضمينا للقانون لا يوجد في الواقع حكمة قانونية منها ولكن يمكن استخلاص أن الهدف منها هو هدف سياسي وذلك بقبول القانون من الناحية السياسية وذلك جميعه لبث الاطمئنان من خلال سرد هذه المواد لدى المشرع وبالتالي الموافقة على المشروع بقانون .
ثانيا : المقصود بالخصخصة وفقا لما جاء بالقانون 37/2010:
 نصت المادة الأولى من القانون على أن المشروع العام هو مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة والتخصيص هو نقل ملكية مشروع عام بشكل كلي وجزئي للقطاع الخاص وفقا لإحكام هذا القانون.
 وبالتالي يكون تعريف الخصخصة وفقا للمادة السابقة (هو نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي للقطاع الخاص على أن يكون مملوك ملكية كاملة للدولة) ويمكن من خلال هذا التعريف استنتاج عدة نقاط مهمة :
1- لابد من التمييز من المرفق العام وهولا يجوز تخصيصه دستوريا وبين المشروع العام وهو يوحي من أنه ربحي ويجوز تخصيصه .
2- لا يجوز التخصيص بنقل الإدارة فقط وإنما بنقل الملكية.
3- لابد أن تكون ملكية الدولة للمشروع العام المراد تخصيصه بنسبة 100%.
4- نقل الملكية قد يكون بشكل كلي أو جزئي.


ثالثا : الاستثناءات المقررة من نطاق الخصخصة وفقا للقانون 37/2010
    نصت المادة 4 من القانون على التالي :
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة.
    وبالتالي يمكن استخلاص أن المشرع استثنى من نطاق القانون:
ثانيا:نتاج النفط والغاز والمصافي وبالتالي إذا كنا أمام إنتاج أي استخراج لا يجوز التخصيص أما ما بعد الإنتاج مثل تكرار أو نقل فأنه يجوز تخصيصه.
ثانيا : كذلك مرفقي الصحة والتعليم يمكن استخلاص أن الموجود أو القائم حاليا لا يجوز تخصيصه ولكن لا يوجد مانع من تأسيس شركات صحية أو تعليمية جديدة .
    كذلك يمكن اعتبار إعطاء بعض شركات الضمان الصحي حق تطبيب الأجانب بدون مقابل هو تخصيص وبالتالي توجد مخالفة للمادة المذكورة والتي تنص على عدم جواز تخصيص مرفق الصحة.


المطلب الثاني : إجراءات تخصيص المشروعات العامة وفقا للقانون وأشكال خصخصة هذه المشروعات.
أولا : إجراءات خصخصة المشروع: وفقا للمادة 11 من القانون سالف الذكر (تقوم الدولة بتقييم الأصول المادية والمعنوية وكذلك الخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه من خلال جهات استشارية تكون إحداها على الأقل ذات خبرة عالمية).
 ويمكن استخلاص عدة نقاط يجب مراعاتها :
1- تقييم الأصول والخصوم للمشروع العام يكون بطرق تجارية .
2- لابد من تحديد مدة للتقييم في العقود المبرمة مع الجهات الاستشارية .
3- يكون التقييم من خلال جهتين استشاريتين تكون أحداها ذات خبرة عالمية.
4- يكون هناك جهة للتدقيق على ما قدم من قبل هذه الجهات الاستشارية وهي جهة حكومية حددها القانون بديوان المحاسبة .
5- يعتمد هذا التقييم بعد عرضه من قبل ديوان المحاسبة من المجلس الأعلى للتخصيص وهو تابع لمجلس الوزراء ويكون بصفة البائع ويمثل الدولة في بيع المشروعات العامة.
بعد ذلك وفقا لنص المادة 12 من القانون تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من قبل المجلس الأعلى للتخصيص ويتم تخصيص أسهم الشركة على النحو التالي :
1- نسبة لا تقل عن 35% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المدرجة والشركات التي يوافق عليها المجلس وتمثل هذه النسبة (حصة الشريك الاستراتيجي) وبالتالي يفهم أن التأسيس يكون من قبل الحكومة بالإضافة للشريك الاستراتيجي .
2- نسبة لا تجاوز 20% للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني.
3- نسبة لا تجاوز 5% يكتتب بها بالتساوي العاملين الكويتيون المنقولون من المشروع العام للشركة.
4- نسبة لا تقل عن 4% للاكتتاب العام ويتعذر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل مضي 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب.
*والملاحظ هنا فترة الحظر وهي الـ5 سنوات لم ترد بالنسبة للشريك الاستراتيجي وهو خطأ تشريعي فادح ومن المصلحة وضع فترة حذر بالنسبة للشركة الاستراتيجي ويكون الحل من خلال :
أولا: إدخاله كمؤسس لان قانون الشركات يورد حظر على المؤسس لمدة ثلاث سنوات.
ثانيا: وضع الحذر كشرط في المزايدة .


ثانيا : أشكال خصخصة المشروعات العامة :
للخصخصة كمبدأ عام عدة أشكال يتم من خلالها أيلولة المشروع العام المراد تخصيصه إلى الكيان الجديد نستعرض هذه الإشكال ومن ثم نقرر من خلال القانون 37/2010 أي من هذه الأشكال أخذ بها المشرع الكويتي في قانون التخصيص.
1- طريقة بيع المحل التجاري فيها تنتقل الأصول بدون الاسم التجاري (بدون العنوان التجاري) وبالتالي الخصوم لا تنتقل لأنها مرتبطة بالاسم التجاري للبائع.
2- تصفية المشروع من خلال استيفاء الحقوق وتوفيه الالتزامات .
3- تطبيق عقد البيع تنطبق عليه كافة الحقوق والالتزامات وهي تصلح لبيع أصل من الأصول.
4- الخلافة العامة تؤول الأصول والخصوم إلى الكيان الجديد المشروع العام يفنى وينتهي ويخلفه الكيان الجديد في أصوله وخصومة وهي تصلح لبيع مشروع عام .
5- التحول من خلاله يتحول المشروع العام من مؤسسة عامة حكومية إلى شركة عامة مساهمة ويعتبر التحويل أفضل هذه الأشكال يتم من خلاله أيلولة الأصول والخصوم إلى الكيان الجديد دون ضرائب ولا إجراءات قانونية وهو يصلح أيضا لبيع المشروع العام.
من خلال المادة 12 من القانون 37/2010 والتي تنص على تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه يمكن أن نقرر بعد بيان أشكال أيلولة المشروع العام إلى الكيان الجديد أن المشرع الكويتي أخذ بفكرة الخلافة العامة وإن كان من المستحسن الأخذ بفكرة التحول.


التوصيات
(1) حان الوقت بعد صدور قانون الخصخصة إلى دراسة القطاعات التي يمكن تخصيصها لتخفيف العبء على ميزانية الدولة العامة 
(2) تعاون الدولة مع القطاع الخاص بروح عالية تدعم من خلالها المستثمر الأجنبي للاستثمار بالكويت لتطوير القطاعالخصخصة.سبل التطوير.
(3) حسن إدارة عمليات الخصخصة وبطرق مهنية وفنية ولا عيب في الاستفادة مما استفادة منه الدول العالمية في براج الخصخصة .
(4) التدرج في خصخصة المشاريع وعدم التطبيق المباشر والسريع وإنما يجب أن يراعى التدرج وبالتالي لا يوجد ما يمنع من القيام قبل بيع المشروع العام لإعادة هيكلته بحيث يكون شركة مساهمة مملوكة للحكومة من أجل إمكانية البيع لفرص أكثر وأن يكون هناك إقبال أكبر على شراء هذا المشروع .


المراجع
أولا: المراجع والكتب المتخصصة:
1- د/ سيد أحمد سيد يعقوب الرفاعي – الخصخصة ودورها في تنمية وتطوير الأنظمة الاقتصادية والسياسية المعاصرة – دار طلاس – دمشق 2006.
2- د/ أحمد صقر عاشور – التحول إلى القطاع الخاص – المنظمة العربية للتنمية الإدارية – إدارة البحوث والدراسات 1996.
3- د/ محمد صالح الحناوي – الخصخصة رؤية شخصية – الدار الجامعية – الإسكندرية 1998.
ثانيا : الرسائل  :
1- الأستاذ / أحمد العتيبي – عقود خصخصة إدارة المرافق العامة وتجربتها في الكويت – رسالة ماجستير – كلية الحقوق – جامعة الكويت 2006 .
ثالثا : المواقع الالكترونية :
1- وكالة الأنباء الكويتية كونا – الخميس 13 مايو 2010 .
2- جريدة مباشر الالكترونية – العدد الصادر في 10 مايو 2010 
3- جريدة الآن الالكترونية – العدد الصادر في 9 مايو 2010 .


([1]) د / محمد صالح الضاوي – الخصخصة دراسة شخصية – 1998 – الدار الجامعية صـ21
([2]) د / سيد أحمد سيد يعقوب الرفاعي – الخصخصة ودروها في تنمية وتطوير الأنظمة الاقتصادية – طار طلاس – الطبعة الاولى – 2006 صـ10
([3])أحمد العتيبي – عقود
([4])مرجع سابق د/ سيد أحمد الرفاعي صـ 193 .
([5]) مرجع سابق أ. أحمد العتيبي صـ25
([6]) مرجع سابق – د / سيد أحمد الرفاعي صـ 179 إلى صـ 189.
([7]) وكالة الانباء الكويتية كونا – الخميس 13 مايو 2010 .
([8]) جريدة مباشر – جريدة كويتية الكترونية العدد الصادر في 10 مايو 2010.
([9]) جريدة الآن الالكترونية العدد الصدر في 9/5/2010 .