نعاود سلسلة البوست القانوني الاسبوعي -الثلاثاء القانوني- بعد التوقف لشهر رمضان والفترة السابقة , اليوم نستعرض مخالفات الاولى حول بداية دور الانعقاد ومادة في لائحة المجلس تعتبر من اهم المواد المتغافل عنها
المادة - 86 من الدستور :
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة
الدستور وضع متكامل لا يجوز تجزأته
لهذا فان اي مخالفة فيه تؤثر في نظامه -الديناميكي- السياسي
و الناظر لموعد بدأ دور الانعقاد يرا انه يخالف ما تنص عليه المادة السابقة وهذا ما يعطل عمل السلطة الاولى في المؤسسة الدستورية-دولة الكويت- فهذا النقص الذي يقارب الشهر لا يعوض في نهاية دور الانعقاد بل العكس يفض دور الانعقاد بسرعة.
فحالة الالتفاف على المادة السابقة هي ان تقوم الحكومة بالدعوة مبكراَ ولكن يكون التاريخ في نهاية شهر اكتوبر , بذلك يكون دور الانعقاد قد بدأ نظرياَ وفق المادة ولكن عملياَ دور الانعقاد لايبدأ الا في نوفمبر.
وبذلك يكون دور الانعقاد عملياَ يبدأ في نوفمبر وينتهي في اخر مايو اي سبعة اشهر -تزيد قليلا او تنقص قليلا- وهذا ايضاَ ما يعتبر مخالفة للمادة 85 من الدستور التي تنص: لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية .
____
مادة -89- من اللائحة الداخلية لمجلس الامة
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:
أ) الإنذار.
ب) توجيه اللوم.
ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:
أ) الإنذار.
ب) توجيه اللوم.
ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه
من الغريب جداَ ان لا تسخدم هذه الماده في الاحداث التي يشهدها المجلس خصوصاَ انها تزايدت في الفترة الاخيرة,
فهل اعضاء المجلس معصومون ام ملائكة؟؟
اقول تهقى صاحبنا يعرف الأحه عفوا اللائحه
ردحذفاسأل بابا جاسم
ردحذفانتر
ردحذفماظن مرت عليه
:>
اسعدنا مروركم
اهل شرق
ردحذفخلها على ربك
والحال: حاميها حراميها
اسعدنا مروركم