الثلاثاء، 12 يناير 2010

الاعتراض التوقيفي

مع إقرار المجلس لقانون إسقاط الفوائد يبقى الجزء الأخير لكي يكمل القانون قنواته الدستورية ويصبح سارياً , والدستور الكويتي كونه قائماً على النظام البرلماني المطعم بالرئاسي وهذا الاتساق يظهر جلياً من خلال عملية التشريع التي لا تتم إلا بتوافق إرادتيّ المشرع - التصويت بالموافقة - والأمــير – التصديق والإصدار- مع ذلك قد غلب الدستور إرادة الأمة وذلك اتساقاً مع المادة السادسة منه ومع النظام البرلماني.
.
وللفائدة نستعرض المواد التي قرر الدستور كيفية التصديق والإصدار للقوانين وكذلك نرى قول المذكرة التفسيرية في عدم تصديق الأمير على القانون وهو ما يسمى في القانون الدستوري –اعتراض توقيفي-
.
( مادة 65 )
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم . ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار . ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره .
.
( مادة 66 )
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه. فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .
.
وتقول المذكرة التفسيرية حول التصديق:
أخذ الدستور الكويتي بحق التصديق على أنه اعتراض توقيفي أو مجرد قراءة ثانية وحكمة هذا الحق واضحة وهي لا تتنافي مع المبادئ الديمقراطية ، فالمفروض في رئيس الدولة أنه حكم فوق الجميع فإذا تبين له أن المجلس قد أقر مشروع قانون لا يحقق المصلحة العامة أولا يقع موقع الرضى من الشعب فإن الصالح العام يقتضي بأن يتمكن من مراجعة المجلس في قراره ولما كان المجلس يمثل الشعب فإنه من غير المقبول أن تفرض إرادة رئيس الدولة على المجلس .
وقد رسم الدستور الكويتي طريقة للتغلب على معارضة رئيس الدولة إذا تمسك المجلس بمشروع القانون المعترض عليه فتطلب أن يكون الاعتراض ' بمرسوم مسبب' وإذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره . يعتبر مصدقاً عليه تصديقاً ضمنياً .
وحدد الدستور الأغلبية اللازمة للتغلب على اعتراض رئيس الدولة وهي أغلبية الثلثين ، فإذا تحققت هذه الأغلبية ( الثلثين ) فلا يتصور أن يعيد رئيس الدولة الاعتراض عليه مرة ثانية لعدم جدوى ذلك فيلتزم حينئذ بالتصديق على القانون وإصداره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه . وفي حال عدم حصول التشريع على الأغلبية المطلوبة امتنع النظر في المشروع المعترض عليه في دور الانعقاد نفسه .
وإذا أعاد المجلس نظر المشروع المعترض عليه في دور انعقاد آخر فالأغلبية المطلوبة في هذه الحالة هي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، في حين أن الأغلبية المطلوبة للتغلب على الاعتراض في دور الانعقاد الأول هي أغلبية الثلثين مادة (66) من الدستور' .