٭ مادة 1: فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين الكويتيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق او اللون او النسب او الجنس او الدين، او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي.
٭ مادة 2: يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء،
الدعوة او الحض، في الداخل او الخارج، على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع
او المساس بالوحدة الوطنية
او اثارة الفتن الطائفية او القبلية
او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب
او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض على ذلك،
او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.
كما يحظر اقامة التنظيمات او الاجتماعات او التجمعات التي تدعو الى اي مما تقدم او الاشتراك فيها او مساعدتها او تمويلها.
٭ مادة 3: تتولى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية الى التمييز العنصري وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين على ارض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العف والطائفية وتقبل الآخر.
٭ مادة 4: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين الفا او بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 100 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وتضاعف العقوبة في حال العودة او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر.
٭ مادة 5: في الاحوال التي يرتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجب الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشئ او انشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ مادة 6: يعفى من العقاب كل من بادر بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فاذا كان الابلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والادوات المستخدمة في الجريمة.
٭ مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
_________________________
هذا النص اعلاه هو مشروع بقانون حماية الوحدة الوطنية الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء.
المشروع خطوة جيدة وإن كانت متأخرة جداً جداً - ولكن أن يأتي متأخرًا خير من أن لا يأتي - خاصة بوجود حالة الغيبة التشريعية من المجلس وطغيان الدور الرقابي منه على الدور التشريعي، "ولو كان لدينا مجلساً صحيحاً غير معتل لقدم مثل هذا القانون بعد مناقشة استجواب النائب علي الدقباسي الموجة لوزير الأعلام على خلفية موضوع متعلق بالوحدة الوطنية والاعلام الفاسد"
المشروع يعد رادعًا لمروجي التعصب ولكن يجب أن نلاحظ الغموض الذي يكتنف مفردات النصوص خاصة وأن المشروع خلا من مذكرة تفسيرية توضح المقاصد من الألفاظ
وهذا التحوط والخوف من هذا المشروع نابع من تجربة مسألة أمن الدولة وإساءة استخدام قانون أمن الدولة الفضفاض الذي يسع جميع الكويتين نتيجة نصوصه "المطاطية".
ايضًا يمكنني وصف هذا القانون بقانون مراقبه المواقع الالكترونية وخاصة المدونات التي ذكرت صراحةً و لأول مرة في تشريع جديد.
أنا هنا لا ادعوا لحرية مطلقة للتعبير وابداء الرأي في الانترنت بل اؤمن أن أول شروط الحرية هي تنظيمها.
ولكن الوضع في هذا المشروع مريب
اذا ما لاحظنا - بالاضافة لصفة الابهام والغموض للنصوص -
* آخر الفقرة الاولى من المادة الثانية التي تقول "او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم."
وأيضًا بملاحظة أن المشروع أغفل المادة ١١٢ من قانون الجزاء والتي تنص " لا جريمة إذا أذيع بحث في دين أو في مذهب ديني، في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي، بإسلوب هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه إلى النقد العلمي الخالص "
* كذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المتعلقة بالعود "وتضاعف العقوبة في حال العودة او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر"
ونلاحظ في هذه الفقرة أن العقوبة تتضاعف "١٤سنة" في حالة العود "اي تكرار الفعل المجرم" وهذا تشدد في العقوبة -خاصة اذا ما تذكرنا مطاطية النصوص التي يسهل معها الادانة والعود- وكان من الممكن أن تكون النصف مثلاً.
* بافتراض سلمنا بمضاعفة العقوبة كظرف مشدد نتيجة العود لا يمكننا اغفال اسهاب المشروع في تشديد العقوبة بقوله "او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر" فلا يمكننا السكوت عن هذا النص المبهم المطاط الذي يضاعف العقوبة.!!
* كذلك في مايتعلق بالغرامات نجد أن عقوبة الشخص الطبيعي - بالاضافة إلى انها تصل لـ ٥-٧ سنوات - ١٠٠ ألف دينار وهي بالمقارنة مع الغرامة المقررة للاشخاص الاعتبارية "لا تجاوز ٥٠ ألف " تكون مضاعفة.
* أخيرًا نجد القانون أهتم كذلك بالجانب الوقائي لحماية الوحدة الوطنية بالتزامن مع الجانب العقابي.
((ونذكر أن تنظيم الحريات بناءًا على قانون يجب أن لا يمس هذه الحريات بالشكل الذي يعيق ممارستها))
كتبت هذا البوست مع خبر استدعاء نشطاء من قبل النيابة على خلفية ندوة اقيمت قبل عدة أشهر وهذا مثال حي على ما نتخوف منه!
للتعليق والملاحظات
@5alif_t3raf